31
أ- تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع. ب- يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم. ج- تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى.

