التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

30

تحدد الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع بموجب الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم التشريعي.