التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

35

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.