التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
24
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 2400 ألفين وأربعمئة ليرة سورية.