4
تعدل نصوص البنود/7/8/18/ من الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/لعام /2005/ بحيث تصبح كما يلي: رقم البند /اسم ونوع الوثيقة /مقدار الرسم /الجهة المكلفة بالرسم /عدد النسخ/ 7/أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة أو المساهمون/ نسخة واحدة. 8/وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة /نسخة واحدة. 18/أ/أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثا من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للأفراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة. /ب/أقساط وبوالص التأمين الأخرى /ثلاثة بالمئة/ الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة.

