6
يضاف إلى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38و39 التاليان: 38 عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي ألف ليرة سورية. 39 عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.

