9
يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترح أخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها.
التشريعات السورية
9
يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترح أخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها.