التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

9

يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترح أخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها.