التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

تخضع المؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي للمراقبة والإشراف ومتابعة من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال أجهزة مصرف سورية المركزي ذات العلاقة, كما تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المصرف المركزي, كما تلتزم بالسماح لمراقبي المصرف بإجراء الزيارات الميدانية التي تتطلبها رقابته, كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن.