11
أ) يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعملات الأجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الأجنبية. ب) يسمح للمؤسسات المنشأة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتحويل الاستحقاقات التالية إلى الخارج وذلك بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة أصولا: 1) الفوائد والعوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوعة من قبل المساهمين غير السوريين. 2) تعويضات ونفقات سفر الأعضاء في مجالس إدارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين. 3) (50%) من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت, و(100%) من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المؤسسة من غير السوريين. 4) قيمة حصص رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين, وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين.

