12
يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي تعاطي الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة: أ) مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا المرسوم التشريعي أو في النظام الأساسي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ب) المساهمة أو المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية. ج) تملك العقارات إلا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة أعمالها.

