التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

13

تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص القانون /149/ لعام 1949 وتعديلاته والقانون /28/ لعام 2001 والقانون /23/ لعام 2002 والمراسيم التشريعية ذوات الأرقام (33/34/43) لعام 2005 وذلك في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.