14
يجري الترخيص للمؤسسات المراد إحداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق إجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.
التشريعات السورية
14
يجري الترخيص للمؤسسات المراد إحداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق إجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.