التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

14

يجري الترخيص للمؤسسات المراد إحداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق إجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.