التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة جميع الأحكام الناظمة لعملها وإدارتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف.