7
تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي بما يلي: أ) أن تودع في حساب مجمد دون فوائد لدى مصرف سورية المركزي مبلغا يعادل خمسة بالمائة من رأسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد إليها عند تصفية أعمالها. ب) أن تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا أو أكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة. ج) أن تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. د) أن تستخدم التقنيات الحديثة في عملياتها.

