التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

6

يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب وإحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات.