6
يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب وإحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات.
التشريعات السورية
6
يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب وإحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات.