التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد الحد الأدنى لرأسمال أي من هذه المؤسسات بمبلغ قدره (250) مليون ليرة سورية يودع نقدا في صندوق مصرف سورية المركزي كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة في سورية جزءا من رأس المال حسبما يقرر مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبله.