التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام بإعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين المرخصة.