التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
15
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال أو أي منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال.