76
مع مراعاة أحكام المادة 73 من القانون يلزم صاحب العمل اذا تأخر عن الاشتراك في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات بالنسبة إلى المؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير بدءا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار الهيا وبحد اقصى قدره 20 بالمئة من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا يبلغ مجموعها 30 يوما.

