89
أ. اذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بقدر الأنصبة المقررة في الجدول رقم 3 بشأن إصابات العمل والجدول رقم 3 (أ) بشأن الشيخوخة والعجز والوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش: 1. أرمل أو أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2. أولاده وأخوته الذكور الذين لم يجاوزوا الحادية والعشرين. 3. الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. 4. الوالدان. ب. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات وفقا لما جاء في الجدول 3 و 3 (أ) أن تثبت إعالة المؤمن عليه لهم أثناء حياته. ويكون توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر من القانون وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في القانون على المستحقين عن المؤمن عليه طبقا لأحكام قانون العمل النافذ.

