التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
28
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

72

‌أ. تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم على أساس أجر الالتحاق وعند صدور قوانين أو مراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور تضاف إليها الزيادات بدءا من تاريخ نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو الزيادة من قبل صاحب العمل. ‌ب. يراعى عند حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة. ‌ج. تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة حصة صاحب العمل 17.1 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهريا عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة وضمن الإمكانيات المالية وتتحمل وزارة المالية في حال عدم الالتزام بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها في المادتين 73، 76 من القانون.