33
تراعى في حساب التعويض القواعد الآتية اذا كان المصاب قد سبق وأصيب بإصابة عمل: أ. اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% يعوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة اللاحقة لوقوع الإصابة أو تاريخ ثبوت العجز أيهما أسبق. ب. اذا كان مجموع نسب العجز الناجم عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي 35% أو أكثر يقدر له معاش إصابة على الوجه الاتي: 1. اذا كان المصاب قد عوض عن إصاباته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز الناجمة عن إصاباته جميعها ومتوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة التي سدد الاشتراك عنها والسابقة لتاريخ ثبوت العجز بالإصابة الأخيرة أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة الأخيرة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له عن الإصابات السابقة تقسيطا وبمقدار 25% من قيمة المعاش الممنوح له شهريا ودون فوائد. 2. اذا تعرض صاحب معاش عجز الإصابة لإصابة جديدة قدر له معاش عجز عن الإصابة الجديدة بشكل مستقل على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق في الإصابة الجديدة ويضاف إلى معاش العجز السابق. 3. اذا استحق المصاب معاش عجز عن إصابة مستقلة ونتيجة إعادة فحصه وفق المادة 86 من القانون انخفضت نسبة عجزه وصرف له تعويض الدفعة الواحدة ثم تقدم بانتكاسة أهلته لاستحقاق المعاش مجددا عن الإصابة ذاتها قدر معاشه عن نسبة العجز الجديدة على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة لتاريخ ثبوت العجز أو مرور سنة على تاريخ وقوع الانتكاسة أيهما أسبق ويسترد منه تعويض الدفعة الواحدة المصروف له تقسيطا بمقدار 25% من المعاش الممنوح له شهريا دون فائدة. 4. لا يجوز أن يزيد المعاش الممنوح وفق أحكام الفقرة (ب) السابقة على معاش العجز الكامل.

