29
اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من القانون وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق.

