26
أ. يقدر العجز الناجم عن الإصابة أو الانتكاسة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أيهما أسبق إن لم يكن تم شفاؤها استنادا إلى شهادة طبية معتمدة من طبيب المؤسسة. ب. يصدر بقرار من المدير العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أنموذج الشهادة المذكورة بالفقرة (أ) والبيانات التي تدون بها.

