التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
28
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

57

يستحق معاش الشيخوخة في احدى الحالات الآتية: ‌أ. انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل. ‌ب. انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكا شهريا على الأقل. ‌ج. انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الأقل وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها المرسوم النافذ بهذا الخصوص. ‌د. انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه اذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن.