36
يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة/53/من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.
التشريعات السورية
36
يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة/53/من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.