35
تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.
التشريعات السورية
35
تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.