التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

35

تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.