التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

37

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء: 1. القانون رقم/52/ لعام /1960 2. القانون رقم/43/ لعام /1980 3. المرسوم التشريعي رقم/127/ لعام/1969 4. المرسوم التشريعي رقم/136/ لعام/1977 5. المرسوم التشريعي رقم/274/ لعام 1969