2
1- يعدل نص المادة/ 2/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/2/ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: أ- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام/ 1985/. ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة. ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس. د- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات هـ- المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني. و- العناصر المدنية في المخابرات العامة ز- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية. ي- المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة/ 148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة/ 149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية. ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم/210/ لعام / 1963/ ولا يسري على: 1. العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص. 2. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. 3. خدم المنازل ومن في حكمهم 4. العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم: 1. فئات العمال المشار إليهم في الفقرة/ ل/ السابقة 2. الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل. 3. ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل 4. أصحاب العمل انفسهم

