التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

3

تضاف المادة/ 10/ في الباب الثاني / الفصل الأول/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته تحت رقم/ 10/ تنص على ما يلي: أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمائة من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و/50/ بالمائة يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.