التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
78
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية 92 لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي: ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية. ز- الأجر: 1. الأجر المنصوص عليه في الفقرة / أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/ 1/ لعام/ 1985/ بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم/ 8/ تاريخ / 2/ 10/ 1995/. 2. الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 3. الأجر المنصوص عليه في المادة/ 3/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام /1959/ وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين / 1/ و/2/ السابقتين