المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 36 لعام 2006 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرتان ( أ. د) من المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المضافتان بموجب المادة 32 من القانون رقم 78 لعام 2001 وتصبحان على الشكل الآتي : الفقرة أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية : · عسکريي الجيش والقوات المسلحة . · العسكريين في المخابرات العامة · عناصر قوى الأمن الداخلي · الضابطة الجمركية الفقرة د- تؤدي الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرات (أ - ب - ج ) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
2 · المادة 2
#تعتبر وظائف العاملين في دوائر التقاعد بمديريات المالية مضافة حكمة الى ملاك المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وينقل العاملون بنفس فئاتهم وأجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير المالية .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 30/7/1427 الموافق 24/8/2006

