التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرتان ( أ. د) من المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 المضافتان بموجب المادة 32 من القانون رقم 78 لعام 2001 وتصبحان على الشكل الآتي : الفقرة أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص وصرف معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية : · عسکريي الجيش والقوات المسلحة . · العسكريين في المخابرات العامة · عناصر قوى الأمن الداخلي · الضابطة الجمركية الفقرة د- تؤدي الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرات (أ - ب - ج ) من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.