التشريعات السورية

القانون 21 لعام 1960 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
21
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 21 لعام 1960 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي :

1 · المادة 1

#

يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .

2 · المادة 2

#

يعدل النصاب العددي المشار إليه في المواد (5/9/10) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى أثني عشر .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .