المواد
المقدمة
القانون 21 لعام 1960 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 ، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، قرر القانون الآتي :
1 · المادة 1
#يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .
2 · المادة 2
#يعدل النصاب العددي المشار إليه في المواد (5/9/10) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى أثني عشر .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية .

