التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
1960
السنة
ساري
الحالة

1

يضم إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة / 4 / من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم / 92 / لسنة 1959 وزيراً الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذيان بالإقليمين أو من يندبه كل منهما ، ووكيل محافظ البنك الأهلي .