التشريعات السورية

القانون 95 لعام 1961 المتضمن اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
95
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 95 لعام 1961 المتضمن اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة الفئة : منح واعفاءات المحتوى: باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : قرر القانون الآتي:

1 · المادة 1

#

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتخصص أموالها لتحقيق أغراضها ولها أن تحصل المبالغ المستحقة لها بمقتضى القانون المذكور عن طريق الحجز الإداري .

2 · المادة 2

#

تسري في شأن هذه المؤسسة جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 32 لسنة 1957 الخاص بالمؤسسات العامة والقوانين المعدلة له فيما يتعارض مع أحكام الباب الثاني من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 .

3 · المادة 3

#

تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الجهة الإدارية بالنسبة إلى المؤسسة في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة وتعتمد قرارات مجلس إدارة المؤسسة بإصدار لوائحها الداخلية والإدارية ولائحة الموظفين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي .

4 · المادة 4

#

يستبدل بنص المادة 107 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية النص الآتي : يكون لمن تنتدبه المؤسسة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون .

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.