التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
95
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .