التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 60 لعام 2013 المتضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على عاملي الجهات التي تعتمد الجداول الملحقة بقانون العاملين في الدولة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
60
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 60 لعام 2013 المتضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على عاملي الجهات التي تعتمد الجداول الملحقة بقانون العاملين في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على الحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة / ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذة من تاريخ صدوره. صدر في 2/11/1434 ه الموافق ل 10/9/2013 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.