المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 60 لعام 2013 المتضمن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على عاملي الجهات التي تعتمد الجداول الملحقة بقانون العاملين في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على الحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة / ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذة من تاريخ صدوره. صدر في 2/11/1434 ه الموافق ل 10/9/2013 ميلادي

