1
تطبق أحكام البند /1/ من الفقرة / ز/ من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.

