التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

19

أ- تدفع الغرامة بقيمتها الواردة في المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي خلال شهر إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي ووفق الضبط المنظم. ب- تضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر من ضبط المخالفة. ج- تحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد 13، 14، 15، 16، 17 من هذا المرسوم التشريعي ويتم تحصيل الغرامات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.