التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
62
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

20

تؤول حصيلة الغرامات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً إلى حساب الخزينة العامة للدولة.