18
أ- تصدر الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية أنموذج دفاتر ضبوط موحدة لمخالفات أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب- تقوم العناصر المكلفة أصولا من الجهة المعنية والوزارة ووفق أنظمتها الخاصة بها بدخول المحال العامة والمنشآت لضبط المخالفات ومصادرة المنتجات المخالفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

