المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1421هـ 21/12/2000م
يصدر مايلي :
1 · المادة 1
#أ. يستفيد العاملون الدائمون والمؤقتون في شركات الصرف الصحي المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 1/10/1984 من تعويض طبيعة العمل المحدد في القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/1979 وتعديلاته الذين يمارسون فعلا أعمالا تماثل الأعمال المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /4/ لعام 1979 وتعديلاته ووفق المبالغ والأسس والشروط والأحكام المحددة في القانون المذكور ب. كما يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة /آ/ من هذه المادة المهندسون والعاملون الفنيون في الشركات المذكورة الذين يقومون بالعمل فعلا في محطات المعالجة وخطوط الدفع ومحطات الضخ
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في 11/10/1421هـ 6/1/2001م

