التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

1

أ. يستفيد العاملون الدائمون والمؤقتون في شركات الصرف الصحي المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ تاريخ 1/10/1984 من تعويض طبيعة العمل المحدد في القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/1979 وتعديلاته الذين يمارسون فعلا أعمالا تماثل الأعمال المحددة في المادة الأولى من القانون رقم /4/ لعام 1979 وتعديلاته ووفق المبالغ والأسس والشروط والأحكام المحددة في القانون المذكور ب. كما يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة /آ/ من هذه المادة المهندسون والعاملون الفنيون في الشركات المذكورة الذين يقومون بالعمل فعلا في محطات المعالجة وخطوط الدفع ومحطات الضخ