التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

73

يتمتع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق ومديرها التنفيذي بالحصانة، بحيث يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمتهم من الناحية المسلكية بعد إحالتهم إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تحرَّك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.