التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

72

يتخذ مجلس إدارة السوق الإجراءات اللازمة لافتتاح السوق خلال مدة سنة من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء مجلس الإدارة.