التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

74

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ الملائم لذلك، وتبقى خاضعة لإشراف الهيئة.