التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

68

أ- ينظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة التحقيق المرفوع له ويجوز له أن يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية: 1) التنبيه. 2) الإنذار. 3) فرض غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية. 4) فرض قيود على نشاطه أو أي من الأشخاص المرتبطين به للمدة التي يحددها مجلس الإدارة. 5) إيقافه أو أي من الأشخاص المرتبطين به عن العمل في السوق للمدة التي يحددها مجلس الإدارة. 6) إنهاء العضوية. ب- على مجلس الإدارة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به، إتاحة الفرصة للعضو أو للشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة الاكتفاء برد خطي من العضو أو الشخص المرتبط به بشأن المخالفات المنسوبة إليه بعد سماع أقواله. ج- يبلغ قرار فرض أي من العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الشخص المعني في يوم العمل التالي لاتخاذ القرار على أن يتضمن القرار ما يلي: 1) التصرفات أو الممارسات التي ثبت أن الشخص المعني قد قام بها أو امتنع عن القيام بها. 2) بيان أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه التي قام الشخص المعني بمخالفتها. 3) العقوبة المفروضة.