التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

69

للشخص الذي فرضت عليه أي عقوبة تأديبية حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرار المجلس في البت بالتظلُّم نهائياً ونافذاً.