التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
55
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

67

أ– للمدير التنفيذي أن يشكِّل بموافقة مجلس الإدارة لجنة للتحقيق في أي مخالفة لأنظمة السوق المدرجة في المادة /10-ب/ من هذا المرسوم التشريعي منسوبة لأحد الأعضاء أو لأحد الأشخاص التابعين له. ب- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة برئاسة قاضٍ يسميه وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي السوق ذوي الاختصاص وأي شخص آخر من ذوي الخبرة. ج- للجنة دعوة أي من أعضاء مجلس إدارة العضو أو هيئة مديريه حسب واقع الحال أو أي من موظفيه أو مستشاريه لسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة للعضو. د- تدوَّن أقوال أي شخص أدلى بها أمام اللجنة في محضر، يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة والشخص الذي تم التحقيق معه، يتضمن الأسئلة التي وجهت إليه وأجوبته عليها. ه للجنة دعوة أي من موظفي السوق أو مستشاريه أو الخبراء أو أي شخص تراه مناسباً لحضور جلسات التحقيق دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة. و- للجنة أن تستخدم أيضاً أجهزة التسجيل المرئي والسمعي لغايات تدوين محاضر التحقيق. ز- ترفع اللجنة تقريرها إلى المدير التنفيذي الذي يقوم بدوره برفعه إلى مجلس إدارة السوق متضمناً الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها.